السيد أحمد الموسوي الروضاتي
688
إجماعات فقهاء الإمامية
* مباشرة المرأة أيام الحيض فيما بين السرة إلى الركبة لا بأس به واجتنابه أفضل 45 * إذا انقطع دم الحيض جاز لزوجها وطأها إذا غسلت فرجها سواء كان ذلك في أقل الحيض أو في أكثره وإن لم تغتسل 45 * المستحاضة إن كان لها طريق تميز بين دم الحيض والاستحاضة رجعت إليه فإن كان لها عادة مثل ذلك ترجع إليها وإن كانت مبتدئة ميزت بصفة الدم فإن لم يتميز لها رجعت إلى عادة نسائها أو قعدت في كل شهر ستة أيام أو سبعة أيام 45 * يستحب للمرأة الحائض أن تتوضأ وضوء الصلاة عند كل صلاة وتقعد في مصلاها وتذكر اللّه تعالى بمقدار زمان صلاتها كل يوم 46 * المستحاضة إذا كثر دمها حتى ثقب الكرسف وسال عليه كان عليها ثلاثة أغسال تصلي الظهر والعصر بغسل والمغرب والعشاء الآخرة بغسل والغداة بغسل 46 * المبتدئة بالحيض إذا استمر بها الدم الشهر والشهرين ولا يتميز لها دم الحيض من دم الاستحاضة رجعت إلى عادة نسائها وإن لم تكن لها نساء أو كن مختلفات تركت الصلاة في الشهر الأول ثلاثة أيام والثاني عشرة أيام أو تترك الصلاة في كل شهر ستة أو سبعة أيام 46 * الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض وفي أيام الطهر طهر 47 * أقل الحيض ثلاثة أيام 47 * أكثر الحيض عشرة أيام 47 * أقل الطهر عشرة أيام وأكثره لا حد له 47 * الحامل تحيض قبل أن يستبين حملها فإذا استبان فلا حيض 47 * لا تثبت عادة المرأة في الحيض إلا بمضي شهرين أو حيضتين على حد واحد 48 * في حكم الدم فيما إذا كانت عادتها خمسة أيام في كل شهر فرأت الدم قبلها خمسة أيام ورأت فيها وانقطع أو خمسة أيام بعدها ورأت فيها ثم انقطع 48 * في حكم الدم فيما إذا كانت عادتها خمسة أيام فرأت خمسة أيام قبلها ورأت فيها وفي خمسة أيام بعدها 48 * إذا اجتمع لامرأة واحدة عادة وتمييز كان الاعتبار بالتمييز دون العادة 48 * الناسية لأيام حيضها أو لوقتها ولا تمييز لها تترك الصوم والصلاة في كل شهر سبعة أيام وتغتسل وتصلي وتصوم فيما بعد ولا قضاء عليها 49 * إذا رأت دما ثلاثة أيام وبعد ذلك يوما وليلة نقاء ويوما وليلة دما إلى تمام العشرة أيام أو انقطع دونها كان الكل حيضا 49 * أكثر النفاس عشرة أيام وثمانية عشر يوما وما زاد عليه حكمه حكم الاستحاضة 49 * ليس لأقل النفاس حد ويجوز أن يكون ساعة 49 * إذا ولدت المرأة ولم يخرج منها دم أصلا فلا يجب عليها الغسل 49